القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 10 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام
الحضور الفعلي بالعمل ، والجهود المبذولة في أدائه ، ويستحق صرفها بنسبة (١٠٠٪)
لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (٩٠٪) على الأقل ، وبنسبة (٨٥٪) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة
من (٧٠٪) حتى أقل من (٨٥٪) ، وبنسبة (٥٠٪) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (٥٠٪)
حتى أقل من (٧٠٪) ، ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (٥٠٪) .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم
واللجنة المختصة به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.