القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
يصرف حافز طوارئ بنسبة (٣٠٠٪) من المرتب الأساسي للأطباء، الاستشاريين والأخصائيين
والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات
بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية ، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفني الإسعاف بنسبة (٥٠٪)
من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية،
وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (١٠) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.