انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 14 لسنة 2014

المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قــــرار رئيس الجمهوريـــــــة بالقانـــــــون المشــــــــــــــار إليه دون الأطبـــــــاء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين (القضية رقم 126 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-01-04)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 14 لسنة 2024

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 1 مارس 2024 · بالقانون 14/2024

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.