المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قــــرار رئيس الجمهوريـــــــة بالقانـــــــون المشــــــــــــــار إليه دون الأطبـــــــاء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين (القضية رقم 126 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-01-04)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 14 لسنة 2024
يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (٢٠٠٪) إلى (٦٠٠٪) من الأجر الأساسي
للأطباء، البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالى
وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
التى تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء،
والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية
بمحافظة الجيزة ، وغيرها من المناطق التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء
باعتبارها منطقة نائية.
ويصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم
عن عواصم تلك المحافظات ، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز ، وكذلك ضوابط الاغتراب
بين المحافظات.
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف
من مزايا لهؤلاء العاملين ، من موازنة المحافظة للغرض ذاته فى تاريخ العمل بهذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 مارس 2024 · بالقانون 14/2024
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.