القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 13 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها فى هذا القانون ، بصرف حافز التميز العلمى
للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراة طبقا لقرارى
رئيس مجلس الوزراء رقمى ٧٣٤ لسنة ٢٠٠٥ ، و ١١٩٠ لسنة ٢٠٠٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.