المادة 14 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 184 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين
وأخصائى وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
التى تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون .
ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة
الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات
الجهات المعنية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 فبراير 2014 إلى 6 سبتمبر 2020
يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين
وأخصائى وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
التى تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.