انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 14 لسنة 2014

المادة 14 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 184 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 9 فبراير 2014 إلى 6 سبتمبر 2020المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.