Article 14 of the Medical Professions Members Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 184 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين
وأخصائى وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
التى تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون .
ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة
الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات
الجهات المعنية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 February 2014 to 6 September 2020
يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين
وأخصائى وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
التى تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.