Article 15 of the Medical Professions Members Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلى فى الفترة من الثانية ظهرا
حتى الثامنة مساء والفترة من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا على التوالى .
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات
ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية (٢٥٪) للأطباء ، البشريين ،
(٤٠٪) للفئات الفنية للتمريض ، (٢٠٪) للفنيين الصحيين ، وعدد (٢) للسهر أو المبيت
بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب ، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر
أو المبيت بما لا يجاوز (٥٠٪) من النسبة المقررة أو العدد ، وذلك فى حالة الضرورة الطارئة
والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.