Law 14 of 2014
Article 16 of the Medical Professions Members Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام
الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقا للجدول رقم (٣)
المرافق لهذا القانون .
ويزاد حافز الإشراف لمديرى المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالى :
بنسبة (٥٠٪) من المرتب الأساسى بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة) سرير .
بنسبة (١٠٠٪) من المرتب الأساسى بالنسبة للمستشفى التى يزيد عدد الأسرة بها
على مائة سرير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.