Article 17 of the Medical Professions Members Law
The text in force
The official text is in Arabic.
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من
بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى أى تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن
الطبية المشار إليهم شهريا "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقا للفئات الآتية :
(١٢٢٥) جنيه للأطباء البشريين .
(٨٧٥) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى .
(٧٩٠) جنيه لإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
(٧٠٠) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 February 2014 to 6 September 2020
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون (بدل مهن طبية) يصرف على مراحل
بواقع ١٢٠ جنيها شهريا اعتبارا من ٢٠١٤/١/١ ، ويزاد تدريجيا ليكون ٢٠٠ جنيه شهريا
فى ٢٠١٦/٧/١ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.