Article 18 of the Medical Professions Members Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون ،
وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة
وأخصائيي التمريض العالي ، ليكون على النحو الآتي :
الدرجة الممتازة/العالية/المدير العام/الأولى ....................... ٨٠ جنيها شهريا
الدرجة الثانية : ............................................... ٦٠ جنيها شهريا
الدرجة الثالثة : ............................................... ٣٠ جنيها شهريا
كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض
وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ ١٥ جنيها شهريا لكافة الدرجات الوظيفية .
( الفصل السادس )
أحكام عامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.