المادة 15 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
النص الساري
تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلى فى الفترة من الثانية ظهرا
حتى الثامنة مساء والفترة من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا على التوالى .
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات
ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية (٢٥٪) للأطباء ، البشريين ،
(٤٠٪) للفئات الفنية للتمريض ، (٢٠٪) للفنيين الصحيين ، وعدد (٢) للسهر أو المبيت
بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب ، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر
أو المبيت بما لا يجاوز (٥٠٪) من النسبة المقررة أو العدد ، وذلك فى حالة الضرورة الطارئة
والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.