القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 16 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
تمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام
الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقا للجدول رقم (٣)
المرافق لهذا القانون .
ويزاد حافز الإشراف لمديرى المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالى :
بنسبة (٥٠٪) من المرتب الأساسى بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة) سرير .
بنسبة (١٠٠٪) من المرتب الأساسى بالنسبة للمستشفى التى يزيد عدد الأسرة بها
على مائة سرير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.