المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
النص الساري
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من
بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى أى تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن
الطبية المشار إليهم شهريا "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقا للفئات الآتية :
(١٢٢٥) جنيه للأطباء البشريين .
(٨٧٥) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى .
(٧٩٠) جنيه لإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
(٧٠٠) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 فبراير 2014 إلى 6 سبتمبر 2020
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون (بدل مهن طبية) يصرف على مراحل
بواقع ١٢٠ جنيها شهريا اعتبارا من ٢٠١٤/١/١ ، ويزاد تدريجيا ليكون ٢٠٠ جنيه شهريا
فى ٢٠١٦/٧/١ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.