المادة 18 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
النص الساري
يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون ،
وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة
وأخصائيي التمريض العالي ، ليكون على النحو الآتي :
الدرجة الممتازة/العالية/المدير العام/الأولى ....................... ٨٠ جنيها شهريا
الدرجة الثانية : ............................................... ٦٠ جنيها شهريا
الدرجة الثالثة : ............................................... ٣٠ جنيها شهريا
كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض
وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ ١٥ جنيها شهريا لكافة الدرجات الوظيفية .
( الفصل السادس )
أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.