Article 12 of the Medical Professions Members Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 126 of judicial year 38, hearing of 2020-01-04): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 14 of 2024
يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (٢٠٠٪) إلى (٦٠٠٪) من الأجر الأساسي
للأطباء، البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالى
وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
التى تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء،
والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية
بمحافظة الجيزة ، وغيرها من المناطق التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء
باعتبارها منطقة نائية.
ويصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم
عن عواصم تلك المحافظات ، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز ، وكذلك ضوابط الاغتراب
بين المحافظات.
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف
من مزايا لهؤلاء العاملين ، من موازنة المحافظة للغرض ذاته فى تاريخ العمل بهذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 March 2024 · by Law 14/2024
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.