Article 6 of the Medical Professions Members Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات
في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة ، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية
مدتها سنتان ، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة
عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات .
ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر
وفقا لها قرار من السلطة المختصة .
( الفصل الرابع )
التدريب والتوزيع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.