Article 4 of the Medical Professions Members Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنويا ،
وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها .
ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء ، للحاصل على أعلى من (٪٩٠) ، ومرتبة فوق المتوسط
للحاصل على أعلى من (٪٨٠) حتى أقل من (٪٩٠) ومرتبة متوسط للحاصل على أعلى
من (٪٧٠) حتى أقل من (٪٨٠) ، ومرتبة دون المتوسط للحاصل على (٪٦٠)
حتى أقل من (٪٧٠) ، ومرتبة ضعيف للحاصل على ما دون (٪٦٠) .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات
اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف .
وتشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون
لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثلا عن اتحاد نقابات المهن الطبية ،
لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة
لاتخاذ ما تراه في شأنها .
( الفصل الثالث )
الترقية إلى الوظائف الأعلى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.