Article 1 of the Medical Professions Members Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء - البشريين وأطباء الأسنان والأطباء - البيطريين
والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم
من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين
لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ،
العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وهى :
ديوان عام وزارة الصحة والسكان .
مستشفيات الصحة النفسية .
المراكز الطبية المتخصصة .
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها .
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها .
الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية .
الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية .
مرافق الإسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية .
وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.