القانون رقم 14 لسنة 2014
المادة 20 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
سارٍ
النص الساري
يؤول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا في الجهات المنصوص عليها بالمادة (١)
من هذا القانون والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة
وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.