المادة 21 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
النص الساري
تصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقا لمراحل تنفيذها .
الجداول المرفقة بقانون
تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات
التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة
جدول رقم (١)
البيان | السنوات الدراسية | حافز خاص | حافز إضافى | جملة
طبيب بشرى | ٧ | ٤٥٠٪ | ١٥٠٪ | ٦٠٠٪
طبيب أسنان | ٦ | ٤١٠٪ | ١٤٠٪ | ٥٥٠٪
صيدلى | ٥ | ٣٧٠٪ | ١٣٠٪ | ٥٠٠٪
علاج طبيعى | ٥ | ٣٧٠٪ | ١٣٠٪ | ٥٠٠٪
طبيب بيطرى | ٥ | ٣٧٠٪ | ١٣٠٪ | ٥٠٠٪
تمريض عال | ٥ | ٣٧٠٪ | ١٣٠٪ | ٥٠٠٪
كيميائيون / فيزيقيون | ٤ | ٣٤٠٪ | ١١٠٪ | ٤٥٠٪
فنى تمريض / فنى صحى | دبلوم ٣ أو ٥ | ٣٢٠٪ | ١٠٠٪ | ٤٢٠٪
متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١١
تصرف الحوافز السابقة بالنسبة المذكورة من الأجر الأساسى .
الجدول رقم (٢)
البيان | السهر | | حافز إضافى
| العدد / شهريا | الفئة | العدد / شهريا | الفئة
الاستشارى / وما يعادله | ٤ | ٦٠ | ٤ | ٩٠
الإخصائى / وما يعادله | ٦ | ٥٠ | ٦ | ٧٥
مساعد إخصائى / وما يعادله | ٨ | ٤٠ | ٨ | ٦٠
الطبيب المقيم / وما يعادله | ١٠ | ٣٠ | ١٠ | ٤٥
الطبيب المكلف | ١٠ | ٢٥ | ١٠ | ٤٠
إخصائى تمريض | ١٢ | ٢٠ | ١٢ | ٣٠
فنى تمريض | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢٥
فنية صحية وفقا لحاجة العمل | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٥
الجدول رقم (٣)
الوظيفة
النسبة
قيادة
إشراف
وكيل أول وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) ................................
٢٠٠٪
٣٠٠٪
وكيل وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) ................................
٢٠٠٪
٢٥٠٪
مدير عام (مدير مديرية/ وكيل مديرية/ مدير منطقة/ مدير مستشفى وما يعادلهم)
٢٠٠٪
٢٠٠٪
مدير عام (نائب مدير مستشفى) ................................
٢٠٠٪
١٥٠٪
الدرجة الأولى (مدير مستشفى) ................................
١٥٠٪
١٥٠٪
الدرجة الأولى (مدير منطقة/ نائب مدير مستشفى) ........................
١٥٠٪
١٠٠٪
كبير (إشراف فقط) ................................
—
١٥٠٪
الدرجة الأولى (إشراف فقط) ................................
—
١٠٠٪
الدرجة الثانية (إشراف فقط) ................................
—
١٠٠٪
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.