انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف

قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020

القانون رقم 200 لسنة 2020نُشر في 30 سبتمبر 2020يعمل به منذ 1 أكتوبر 2020عدد المواد: 24
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (ز)، في 30 سبتمبر 2020
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 71.4% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 157 لسنة 2022

القوانين المعدِّلة

  • القانون 157/2022 · نُشر في 2 أغسطس 2022، ويعمل به منذ 3 أغسطس 2022
  • القانون 10/2024 · نُشر في 21 فبراير 2024، ويعمل به منذ 22 فبراير 2024

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.