القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 9 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 157 لسنة 2022
يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتى:
١ - أن يكون مصرى الجنسية.
٢ - ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
٣ - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
٤ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
٥ - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 أغسطس 2022 · بالقانون 157/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.