القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 8 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 157 لسنة 2022
تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على
الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه فى حال غيابه، وتصدر قرارات
الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه
الرئيس أو نائبه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 أغسطس 2022 · بالقانون 157/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.