القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 7 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 157 لسنة 2022
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة
الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام
على الأقل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 أغسطس 2022 · بالقانون 157/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.