المادة 6 مكررا أ) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
النص الساري
يختص المدير التنفيذى بالآتى :
١– متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة .
٢– تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
٣– المشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتى تتسق مع أهدافه .
٤– اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
٥– اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك فى ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
٦– التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
٧– المشاركة فى إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
٨– إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهما على المجلس للاعتماد .
٩– القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذى تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل فى بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.