المادة 6 مكررا من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
النص الساري
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق ، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة ، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق :
١– أن يكون مصرى الجنسية .
٢– ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما .
٣– أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .
٤– ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره .
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.