Article 6 bis of the Qadiroon Bekhtelaf Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق ، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة ، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق :
١– أن يكون مصرى الجنسية .
٢– ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما .
٣– أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .
٤– ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره .
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.