Article 6 bis (a) of the Qadiroon Bekhtelaf Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص المدير التنفيذى بالآتى :
١– متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة .
٢– تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
٣– المشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتى تتسق مع أهدافه .
٤– اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
٥– اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك فى ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
٦– التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
٧– المشاركة فى إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
٨– إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهما على المجلس للاعتماد .
٩– القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذى تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل فى بعض اختصاصاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.