القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 6 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام
عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعى، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.