المادة 5 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
النص الساري
يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوا بقرار من رئيس مجلس
الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء،
وعضوية كل من :
١ - وزير التضامن الاجتماعى « نائبا للرئيس».
٢ - ممثل عن وزارة الصحة والسكان.
٣ - ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
٤ - ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
٥ - ممثل عن وزارة المالية.
٦ - ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.
٧ - ممثل عن وزارة القوى العاملة.
٨ - أحد مستشارى مجلس الدولة .
٩ - ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .
١٠ - أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل
شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة.
١١ - أحد الخبراء فى مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومى للإعاقة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس
المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.