انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 200 لسنة 2020

المادة 4 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 10 لسنة 2024

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 157 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 22 فبراير 2024 · بالقانون 10/2024
من 1 أكتوبر 2020 إلى 3 أغسطس 2022المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (ز)، في 30 سبتمبر 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.