المادة 4 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 10 لسنة 2024
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 157 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء، وفى صلاته بالغير .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 فبراير 2024 · بالقانون 10/2024
من 1 أكتوبر 2020 إلى 3 أغسطس 2022
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع
النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية
وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون
له الحرية الكاملة فى إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا
مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وتعتمد قرارات المجلس قبل
نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء، وفى صلاته بالغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.