المادة 3 مكررا من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
النص الساري
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا .
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله ، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية .
مادة (١١/ البنود ٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٤،١٥ ) :
٧ – المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة .
٨ – المساهمة فى تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم .
٩ – إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى .
١٠ – تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى .
١١ – المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة .
١٢ – المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة .
١٣ – تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .
١٤ – التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .
١٥ – المساهمة فى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.