القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 3 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية
والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم فى جميع النواحى الاقتصادية
والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التى تقرر وفقا
لأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.