القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 1 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
التعريفات
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
١ – الصندوق : صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
٢ – المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
٣ – رئيس مجلس إدارة الصندوق : رئيس مجلس الوزراء.
٤ – نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق : وزير التضامن الاجتماعى.
٥ – الأشخاص ذوى الإعاقة : الأشخاص المخاطبون بأحكام قانون الأشخاص
ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.