القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ صفر سنة ١٤٤٢ ه
(الموافق ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م)
عبد الفتاح السيسي
قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.