المادة 12 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 157 لسنة 2022
؛
يفرض رسم إضافى قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية :
١ - رخصة السلاح .
٢ - رخصة القيادة بجميع أنواعها .
٣ - رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها .
٤ - استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
٥ - التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية .
٦ - تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك
الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها .
٧ - طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
٨ - تأشيرات الإقامة للأجانب.
٩ - تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل
مصر أو خارجها.
١٠ - كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
١١ - عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
١٢ - تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
١٣- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى
تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
١٤- طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافى المشار إليه فى هذه المادة إلى الصندوق.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 أغسطس 2022 · بالقانون 157/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.