Article 12 of the Qadiroon Bekhtelaf Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 157 of 2022
؛
يفرض رسم إضافى قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية :
١ - رخصة السلاح .
٢ - رخصة القيادة بجميع أنواعها .
٣ - رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها .
٤ - استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
٥ - التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية .
٦ - تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك
الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها .
٧ - طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
٨ - تأشيرات الإقامة للأجانب.
٩ - تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل
مصر أو خارجها.
١٠ - كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
١١ - عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
١٢ - تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
١٣- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى
تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
١٤- طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافى المشار إليه فى هذه المادة إلى الصندوق.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 3 August 2022 · by Law 157/2022
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.