Article 13 of the Qadiroon Bekhtelaf Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 157 of 2022
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة فى دمج وحماية ذوى الإعاقة،
يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى سواء كان حكوميا أو خاصا بأداء
مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية
الخاصة (الفكرية - السمعية - البصرية).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى والمعاهد العالية
والمتوسطة الحكومية والخاصة، وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها
بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى
والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهرى من أجور جميع العاملين بالجهاز الإدارى
للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة
والبنوك الحكومية، على النحو الآتى:
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق،
على أن تسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 3 August 2022 · by Law 157/2022
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.