Article 14 of the Qadiroon Bekhtelaf Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 157 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
تتكون موارد الصندوق من الآتى :
١ - الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة .
٢ - حصيلة الرسم الإضافى المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.
٣ - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٥ - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة
الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٦ – أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 August 2022 to 3 August 2022 · by Law 157/2022
تتكون موارد الصندوق من الآتى :
١ - الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة .
٢ - حصيلة الرسم الإضافى المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.
٣ - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٥ - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة
الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٦ – أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: Official Gazette, issue 30 bis (a), of 2 August 2022From 1 October 2020 to 3 August 2022
تتكون موارد الصندوق من الآتى :
١ - الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة .
٢ - حصيلة الرسم الإضافى المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.
٣ - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٥ - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة
الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.