Article 11 of the Qadiroon Bekhtelaf Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 157 of 2022
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع
الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص
ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
١- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل
والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
٢- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة
بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق
كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
٤- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في
تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
٥ - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات
ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما
يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل.
٦ - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة
الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 3 August 2022 · by Law 157/2022
Since 3 August 2022 · by Law 157/2022
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.