المادة 13 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 157 لسنة 2022
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة فى دمج وحماية ذوى الإعاقة،
يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى سواء كان حكوميا أو خاصا بأداء
مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية
الخاصة (الفكرية - السمعية - البصرية).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى والمعاهد العالية
والمتوسطة الحكومية والخاصة، وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها
بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى
والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهرى من أجور جميع العاملين بالجهاز الإدارى
للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة
والبنوك الحكومية، على النحو الآتى:
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق،
على أن تسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 أغسطس 2022 · بالقانون 157/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.