انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 200 لسنة 2020

المادة 14 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 157 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 3 أغسطس 2022 إلى 3 أغسطس 2022 · بالقانون 157/2022

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، في 2 أغسطس 2022
من 1 أكتوبر 2020 إلى 3 أغسطس 2022المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (ز)، في 30 سبتمبر 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.