المادة 14 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 157 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
تتكون موارد الصندوق من الآتى :
١ - الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة .
٢ - حصيلة الرسم الإضافى المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.
٣ - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٥ - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة
الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٦ – أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 أغسطس 2022 إلى 3 أغسطس 2022 · بالقانون 157/2022
تتكون موارد الصندوق من الآتى :
١ - الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة .
٢ - حصيلة الرسم الإضافى المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.
٣ - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٥ - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة
الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٦ – أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، في 2 أغسطس 2022من 1 أكتوبر 2020 إلى 3 أغسطس 2022
تتكون موارد الصندوق من الآتى :
١ - الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة .
٢ - حصيلة الرسم الإضافى المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.
٣ - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٥ - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة
الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.