القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 15 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 157 لسنة 2022
تعد أموال الصندوق أموالا عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه
اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن
الحجز الإدارى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 أغسطس 2022 · بالقانون 157/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.