القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 16 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية،
وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة
الجهاز المركزى للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة
الموحد بالبنك المركزى، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة
وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف
من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار
من مجلس إدارته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.