القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 17 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب
والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.