القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 18 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام
الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون
وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة
لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥/٢٠٢٠ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية [رقم غير مقروء] - [رقم غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.