Article 18 of the Qadiroon Bekhtelaf Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام
الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون
وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة
لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥/٢٠٢٠ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية [رقم غير مقروء] - [رقم غير مقروء]
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.