المادة 11 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 157 لسنة 2022
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع
الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص
ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
١- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل
والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
٢- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة
بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق
كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
٤- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في
تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
٥ - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات
ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما
يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل.
٦ - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة
الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 أغسطس 2022 · بالقانون 157/2022
منذ 3 أغسطس 2022 · بالقانون 157/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.