قانون مصري · إداري
قانون الأراضي الصحراوية
قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981
القانون رقم 143 لسنة 1981نُشر في 31 أغسطس 1981يعمل به منذ 1 سبتمبر 1981عدد المواد: 29
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة من مصدر غير موثَّق، تتفق معها نسخة ثانية في 86.2% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 11/2024 · نُشر في 24 فبراير 2024، ويعمل به منذ 25 فبراير 2024
- القانون 72/1996
- القانون 96/1995
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.