انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون الأراضي الصحراوية

قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981

القانون رقم 143 لسنة 1981نُشر في 31 أغسطس 1981يعمل به منذ 1 سبتمبر 1981عدد المواد: 29
سارٍ
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة من مصدر غير موثَّق، تتفق معها نسخة ثانية في 86.2% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

القوانين المعدِّلة

  • القانون 11/2024 · نُشر في 24 فبراير 2024، ويعمل به منذ 25 فبراير 2024
  • القانون 72/1996
  • القانون 96/1995

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.