المادة 23 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر ، يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من يقدم إقرارات أو يدلى ببيانات
غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأرض من
الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه
أو باستئجار أو بتمليك هذه الأراضي ، وذلك فضلا عن الحكم على المخالف برد قيمة ما قبضه
بغير حق علاوة على بطلان التصرف ومصادرة المبالغ التي يكون المخالف قد أداها للدولة .
وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة العود .
ويعفى من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها ، كما يعفى من العقوبة كل
من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التي يكون قد أدلى بها أو اشترك
في الإدلاء بها بأي وجه من الوجوه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.